[ الفقه ]
يقضي -ما لم يتعذر -لشبق،
فيطعم كالكبير، وإن سافر ليفطر، حرم.وإن نوى حاضر صوم
يوم، ثم سافر في أثنائه، فله الفطر،****قوله رحمه الله: «ويقضي»،
لكن يقضي اليوم الذي جامع فيه؛ مثل: المريض إذا أفطر، فإنه يقضي.قوله رحمه الله: « -ما لم
يتعذر- لشبقٍ، فيطعم كالكبير»، حتى إذا تعذر القضاء -أيضًا-، إذا كان تع ...