[ الفقه ]
َهذا لا يجُوز
باتفَاق المسلمين. وَقال أَبو حُنيِفَةَ وَالشافعيُّ: هذا يجُوز وهو اخْتيَارُ أَبي
محَمدٍ المقدِسي من أَصْحَاب أَحمد؛ لأَن البائِعَ إِنما يَستحِق الثَّمن في ذِمةِ
المشتري، وَبه اشْترَى، فَأَشْبه ما لوْ قبضه ثُم اشْترَى من غيره». وقد عَلل
الشَّيْخُ المنعَ؛ بأَن الثَّمن لم يُقبض، فَكَأ ...