[ الفقه ]
لقوْل الثَّاني: الإِباحَةُ وهو
قوْل جماعةٍ من السلفِ وَروَاية عن أَحمد؛ لأَن هذا من طعامهم وقد أَباحَ الله لنا
طعامهم من غير تخْصِيصٍ، وقد عَلم سبحانه أَنهم يُسمون غير اسمه.القوْل الثَّالثُ: وهو قوْل المالكِيَّةِ:
أَن ذَبحَ أَهل الكِتاب إِذَا قصَدُوا به التقرُّب لآلهتهم بأَن ذَبحُوه لآلهتهم
قرْب ...