[ الفقه ]
نهما، وَليُقارِن
بيْن آثَارِهما على المجْتمعِ؛ فَالمتصَدِّق يُعْطِي المال بغَيْرِ عِوَض يُقابله.
وَالمرَابي يَأْخُذُ المال بغَيْرِ عِوَض يُقابله، فَالمتصَدِّق يُوَسعُ على
المحْتاجِين وَيُفَرِّجُ كَرْب المكْرُوبين. وَالمرَابي يُضيِّق على المحْتاجِين
وَيَنتهزُ فُرْصَةَ عِوَزِهم ليُثْقلهم بالدُّيُو ...