[ الفقه ]
قوله:﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ﴾ أي: فِي أَشْهُرٍ﴿مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ أي يعرفها الناس؛
لأنَّ الْحَجَّ شريعةٌ قديمةٌ مِنْ عَهْدِ إبراهيمَ عليه السلام، فأَشْهُرُ
الْحَجِّ يَعْرِفُهَا الناسُ فِي الجاهلية، وَفِي الإسلام.أمَّا العُمْرَةُ،
فإنه يَجُوز أن يُحْرِمَ بها فِي أيِّ وقت؛ فليس لَهَا وقتٌ زمانيٌّ مُحدَّدٌ، ...