[ الفقه ]
لعُذْرُ
التَّاسِعُ: «أو مِن فَوَاتِ رُفْقَتِه» مَن يَخَافُ أن تَفُوتَه رُفْقَتُه في
السَّفَرِ، فلَهُ عذْرٌ أنْ يُصَلِّيَ في مَكَانِه الَّذي لا يُفَوِّتُ عليهِ رُفْقَتَه؛
لأنَّ المُسْلِمَ لا يجوزُ لهُ أن يُسافِرَ وَحْدَهُ.العذْرُ العاشِرُ: «أو غَلَبَةِ
نُعَاسٍ» إذا غَلَبَهُ نُعاسٌ، وهُوَ أوَّلُ ا ...