[ الفقه ]
وْ لمْ ينوِ القَصْرَ عندَ إحْرامِها، أو شَكَّ في
نِيَّتِه، أو نَوَى إقامَةَ أكْثَرَ مِن أرْبَعَةِ أيَّامٍ، أو مَلَّاحًا معَه
أهْلَهُ لا يَنْوِي الإقامَةَ ببَلَدٍ؛ لَزِمَهُ أن يُتِمَّ. *****6- «أو بمَنْ
يَشُكُّ فيهِ» وهوَ إذا ما صَلَّى خَلْفَ إمامٍ لا يَدْرِي هل مُسافِرٌ أو
مُقيمٌ، فيُتِمُّ الصَّ ...