[ الفقه ]
من أقر بقبضٍ أو إقباضٍ أو
هِبَة ونحوها، ثُمَّ أنكر، وَلَمْ يجحد إِقْرَاره ولا بينة، وَسَأَلَ إِحْلاَف خصمه
لزمه.**** لِلْجَمِيعِ فَلاَ يقبل كاستثناء الكل، «وله
أو كَانَ عَلَيَّ ألف قضيته أو برئت منهُ فَقَوْله» لأن هَذَا لا يعرف إلاَّ
من جِهَته، «وإن ثَبت ببيِّنةٍ أو عزاه لسببٍ فَلاَ» أي: لا يقبل ...