[ الفقه ]
لا قراءة على
مأموم، وتُستحبُّ في إسرارِ إمامِه وسكوتِه، وإذا لم يسمعْه لبعدٍ لا لِطَرَش. ****إذا جاءَ والإمامُ
راكع، فإنه يُكَبِّر تكبيرةَ الإحرام وهو واقف، ثم ينْحَني للركوع، ويُستحَبُّ أن
يُكبِّر تكبيرةَ الانتقال، وإن اقتصَر على تكبيرةِ الإحرامِ فلا بأس.ثم يركَعُ مع
الإمام، ويكون مُدركًا للركع ...