[ الفقه ]
يجوزُ قضاءُ
الفرائضِ فيها، وفي الأوقاتِ الثَّلاثة فِعْلُ رَكْعَتي طوافٍ وإعادةُ جماعة،
ويَحرُمُ تَطوُّع بغيرِها في شيءٍ من الأوقاتِ الخمسة، حتّى ما له سبب. ****يجوزُ أن يُصلَّى في أوقاتِ
النَّهْي هذه الصَّلوات:أولاً: «ويجوزُ قضاءُ
الفرائضِ فيها» قضاء الفرائض؛ إذا تذكَّر أنَّ عليه فريضةً فاتت، فإ ...