[ الفقه ]
أمَّا قوله صلى
الله عليه وسلم: «تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ
بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» فهذا محمولٌ على من له عُذْر، أمَّا من تركَها
بغير عُذْر، فهذا الحديثُ يدُلُّ على بُطْلانِ صلاتِه.وأجيب عن ذلك؛ بأنَّ
النفي الوارد في الحديثِ لنفي الكمال، لا لنفي الصِّحة، فمن ترَكَ ...