[ الفقه ]
الصفة، فيقول:
أَدَّعي عَلَيْهِ بِمِائَة رِيَال سعودي، أو مِائَة كيلو من البرّ الجَيِّد أو
المتوسط، إلاَّ فِيمَا نصححه مَجْهُولاً، وَذَلِكَ مِثْل الوصية.فالوصية تصح فِي
المَجْهُول ويفسر بما يصدق عَلَيْهِ الاِسْم لأَِنَّهَا تبرع.رابعًا: ويشترط ذكر شُرُوط
المُدَّعَى به إِذا كَانَ لَهُ شُرُوط «فإن ا ...