[ الفقه ]
َانِيًا: «النَّظَر فِي
مَال يتيمٍ ومجنونٍ وسفيهٍ وغائبٍ ووقف عمله ليجري عَلَى شرطه وغير ذَلِكَ»
ومن صلاحيات القَاضِي الوِلاَيَة عَلَى القصار إِذَا لَمْ يَكُن لَهُم ولي فينظر
فِي أَمْوَال اليتامى بما يحفظها وينميها، أو يوكل عَلَيْهَا من يحفظها، لَيْسَ
لأحد أن يتوكل عَلَى اليتيم أو عَلَى القاصر إل ...