[ الفقه ]
يعين المنذور فيه، كَأن يقول لله عَلَيَّ نذر،
وَلَمْ يعين فَهَذَا يلزمه فيه كَفَّارَة يَمِين لأنه يجري مجرى اليَمِين.النَّوْع الثَّانِي:
«نذر لجاجٍ وغضبٍ، وَهُوَ تعليقه بِشَرْط يقصد المَنْع منهُ أو الحَمْل
عَلَيْهِ، كإن كلمتك فعلي كَذَا، فيخير بَين فعله وكَفَّارَة يَمِين» نذر
اللجاج والغضب هُوَ ا ...