[ الفقه ]
ا يحرم من حيوانات البرّثَالِثًا: «ومن حيوان برٍّ
ما يفترس بنابه كأسدٍ ونمرٍ وفهدٍ، وثعلبٍ وَابْن آوى لا ضبعٌ» يحرم من
الحيوانات البَريَّة كل ما لَهُ ناب من السِّبَاع يفترس به؛ لأنه من الخَبَائِث،
وكل ما لَهُ مخلب من الطَّيْر يصيد به كالعقاب والصقر والشاهين وغير ذَلِكَ فإنه
حرام أَيْضًا.وهذان الن ...