[ الفقه ]
َتُبَاحُ
قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ وَأَواسِطِهَا. ****«وَتُبَاحُ قِرَاءَةُ
أَوَاخِر السُّوَرِ وَأَوَاسِطِهَا» يُباحُ أن يَقْرأَ مِن أَواخِرِ السُّوَرِ، مِثل:
آخِر سُورة الحَشْرِ، وآخِر سُورَةِ البَقَرَة، وآخِر سُورَةِ آل عِمْرانَ
وغيرِها، وَيُباحُ أنْ يَقْرَأَ مِن أواسِطِ السُّوَرِ؛لأَِنَّ ا ...