[ الفقه ]
من وجد كفايةَ
عورتِه ستَرَها، وإلاَّ فالفرجين، فإن لم يكفِهما فالدُّبُر، وإن أعير سترة لزِمه
قَبولُها. ويصلِّي العاري قاعدًا بالإيماءِ استحبابًا فيهما، ويكونُ إمامُهم
وسطهم. ****«أو صلَّى في ثوبٍ
محرَّم» مثل المغصوب أو ثوب حريرٍ للرَّجل، لم تصحّ صلاتُه، ويلزَمُه أن يعيدَها.«أو» في ثوبٍ «نجسٍ»، م ...