[ الفقه ]
َالَ عِمْرَانُ:
فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآْنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ ([1]) وَهَذَا تأديب
لَهُ، وَهُوَ دَلِيل عَلَى أنه لاَ يَجُوز لعن البَهَائِم.سادسًا: يحرم عَلَيْهِ فِي
البَهِيمَة «ضرب وجه، ووسْم فيه، ويجوز فِي غَيره لغرض صَحِيح» أي يحرم
عَلَيْهِ ضرب وجه الدَّابَّة، والوس ...