[ الفقه ]
يقضي من زالَ
عقْلُه بنَومٍ أو إغماءٍ أو سُكرٍ ونحوه. ولا تصحُّ من مجنونٍ ولا كافرٍ، فإن
صلَّى فمُسلِمٌ حكمًا. ****الشَّرط الثَّاني: «مكَلَّفٍ» أنْ
يكُون مكلَّفًا، يخْرُج بذلِكَ الصَّبيُّ الَّذِي لم يبْلُغِ الحُلمَ، والمجنون
الَّذِي ليسَ له عقلٌ، هؤلاءِ لا تجِبُ عليهم الصَّلاة؛ لأنّهم غير مكلَّفي ...