[ الفقه ]
َيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى
مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلاَث، وَيَجبُ عَلَى زَوْجَة مَيِّتٍ، وَيُبَاحُ
لبَائِنٍ، وَهُوَ تَرْكُ زِينَة، وَطِيبٍ، وَكُل مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا
وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَر إِلَيْهَا، وَيَحْرُمُ بِلا حَاجَة تَحَوُّلُهَا من
مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ وَلهَا الخُرُوج ل ...