[ الفقه ]
لمَّا طلَّقَ ابنُ
عمرَ رضي الله عنه زوجَتَهُ، وهي حائِضٌ، أمَرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم
أنْ يُراجِعَها ([1])، فدلَّ على تحريمِ
الطَّلاقِ في مُدَّةِ الحيضِ.«ويحرُمُ وَطؤُها في
الفرجِ» وذلِكَ لقولِه تعالى: ﴿وَيَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡ ...