[ الفقه ]
لثَّانِيَة: المُتَوَفَّى عَنْهَا بِلا
حَمْلٍ، فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرَ ليَالٍ بِعَشَرَة
أَيَّام، وَأَمَةٌ نصفهَا، وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ، وَتَعْتَدُّ مَنْ
أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْته الأَطْوَل، من عِدَّةِ وَفَاة، أَوْ طَلاَق إِنْ
وَرِثَتْ، وَإِلا عِدَّةَ طَلاَق.****قَو ...