[ الفقه ]
َالرَّجْعِيَّة زَوْجَة فِي
غَيْرِ قَسْمٍ، وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ من حَيْضَةٍ ثَالِثَة قبل غسْلٍ، وتعود
بَعْدَ عدَّةٍ بِعقد جَديدٍ عَلَى مَا بقي من طَلاَقِهَا، وَمن ادَّعَتْ انْقِضَاء
عِدَّتِهَا، وَأَمْكَنَ قَبْلُ لاَ فِي شَهْر بِحِيَضٍ إلاَّ بِبَيِّنَة.****الشَّرْط الثَّالِث: أن لا يَكُون
الطَّ ...