[ الفقه ]
تابات
الجناياتالقَتْل: عمد، وشبه عمد، وَخَطَأ،****الجنايات: جمع جِنَايَة
وَهِيَ الاِعْتِدَاء عَلَى النَّفْس، بالقتل، أو الاِعْتِدَاء عَلَى الطَّرْف أو
البدن بالجراحة، والدين الإسلامي جَاءَ بحفظ الضَّرُورَات الخَمْس، ومنها حفظ
النَّفْس، فَلاَ يَجُوزُ الاِعْتِدَاء عَلَى النَّاس فِي دمائهم؛ لأنَّ ا ...