[ الفقه ]
َقَوْله: «إِنْ لزِمَهُ
قَوَدٌ، أَوْ دِيَةٌ، أَوْ كَفَّارَة» هَذَا هُوَ ضَابِط القَتْل المانع من الميراث،
هُوَ القَتْل المَضْمُون بدية أو قود أو كَفَّارَة، أَمَّا القَتْل غير المَضْمُون
وَهُوَ القَتْل بِحَقّ كَأن قَتله فِي حَدّ أو فِي قصاص فإنه لا يمنع من الميراث.المانع الثَّانِي:
الرِّقّ، قَالَ: ...