[ الفقه ]
َإِذَا كَانَ فِي
المَسْأَلَة فرض واحد فَقَط فأصله من مخرجه، وإن كَانَ فِيهَا عدة فروض نظرت فِي مخارجها
فإما أن تتماثل أو تتداخل أو تتوافق أو تتباين، وَهَذَا ما يُسَمَّى بالنسب الأَرْبَع،
فإن تماثلت اكتفيت بواحد منهَا يَكُون هُوَ أصل المَسْأَلَة، وإن تداخلت اكتفيت بالأكبر
منهَا، وإن توافقت ضربت ا ...