[ الفقه ]
لسُّدُس، ولو كَانَ
ابنها مَوْجُودًا وَهِيَ تدلي به إِلَى المَيِّت؛ لأنه لا يَأْخُذ نصيبها فَلاَ
يسقطها، هَذَا خَاصّ بالجدة من قبل الأَب، كَمَا أَنَّ الإِخْوَة لأم يرثون مَعَ
وجود الأُمّ وهم يدلون بها، والقاعدة: أن من أدلى بواسطة حجبته تِلْكَ
الواسطة، إلاَّ في هَاتَيْنِ المَسْأَلَتَيْنِ، وَهِيَ أ ...