[ الفقه ]
الثلثان فرض أَرْبَعَة:
البنتين فأكثر، وبنتي الاِبْن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأب فأكثر.والثلث فرض اثْنَيْنِ: وَلَديِ
الأُمّ فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حَيْثُ لا ولد ولا ولد ابْن ولا عدد
من الإِخْوَة والأخوات، لَكِن لها ثُلُث البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَين، وهما
أَبَوَان وز ...