[ الفقه ]
وَالثَّانِي: أن يَكُون الشَّرِيك غائبًا أو حَاضِرًا وامتنع من القِسْمَة
فَإِنَّهَا تقسم ويعطَى المُطَالِب نصيبه مِنْهَا دفعًا لِلضَّرَرِ.وَقَوْله: «ولمودع ومضاربٍ
ومرتهنٍ ومستأجرٍ إن غصبت العَيْن المُطَالَبَة بها» من كَانَت عِنْدَهُ عينٌ
لغيره فِي حَالٍ من هَذِهِ الأَحْوَال ثُمَّ غُصِبَتْ مِنْهُ ...