[ الفقه ]
3- «وإن ربط دَابَّة بِطَرِيق ضيقٍ، ضمن ما
أتْلَفته مُطْلَقًا»؛ لأن الطُّرُقَات العَامَّة لاَ يَجُوز لأحدٍ أن يُحدِثَ
فِيهَا شَيْئًا يضرُّ المارة، كَأن يحفر فِيهَا حفرًا أو يضع فِيهَا أَحْجَارًا أو
حديدًا، أو أي شَيْء يعوق المارة، أو يعرضهم للخطر أو الإِصَابَة، فإن أُحدث فِي
الطَّرِيق ما يؤذي الم ...