[ الفقه ]
َإِجَارَة
العَيْن قِسْمَانِ: إِلَى أمد مَعْلُوم يغلب عَلَى الظَّنّ بقاؤها فيه الثاني:
لعمل مَعْلُوم، كإجارة دَابَّة لركوب أو حمل إِلَى مَوْضِع مُعَيَّن.****الشَّرْط الرَّابِع: «اشتمالها عَلَى
النَّفْع» أي أن تَكُون العَيْن مشتملة عَلَى النَّفْع المستأجرة من أجله، فإن
كَانَت الدَّابَّة المؤجرة لِ ...