[ الفقه ]
َالدَّلِيل عَلَى
جوازها ما حَصَلَ بَين أهل خيبر وَالرَّسُول صلى الله عليه وسلم فإنه دفع
إِلَيْهِمْ الأَرْض يزرعونها، بجزء من غَلَّةِ الزَّرْعَة.ما يُشترط لصحة
المُزَارَعَة:أولاً: أن تَكُون «بجزء
مَعْلُومٍ مِمَّا يخرج من الأَرْض» كالربع والخُمُس والسدس فإن كَانَ الجُزْء
مَجْهُولاً كَأَنْ يَقُولَ ...