[ الفقه ]
وما أُبِينَ
مِنْ حيٍّ فهو كميْتته»، «ما أُبِينَ» - يعني: ما قُطع من حيوانٍ حيٍّ، فهو
كميتته، إِنْ كانتْ ميتتُه محرَّمةً فهو محرّمٌ، كالإبل والبقر والغنم، وإِنْ
كانتْ ميتتُه مباحةً فهو مباحٌ، كالسَّمك والجرادِ؛ لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَا ...