[ الفقه ]
لثَّالثة: أنَّه على القَوْلِ
الرَّاجِحِ بالدَّليلِ في مَذْهَبِ أحمَدَ، وهذا ممَّا يُوجِدُ الثِّقَةَ به، إذا
عَلِمَ طالِبُ العِلْمِ أنَّ هذا هو القَوْلُ الرَّاجِحُ اطْمَأَنَّ إليهِ.الرَّابعة: أنَّه حَذَفَ
المَسائِلَ النَّادِرَةَ، واستَبْدَلَ بها المَسائِلَ الكَثيرَةَ الوُقوع، وهذا
ممَّا يُرَغِّبُ ...