[ الفقه ]
إن شكّ في نجاسة
ماءٍ أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. وإن اشتَبَهَ
طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعْمالُهما. ولمْ يَتَحرَّ، ولا يُشْتَرطُ للتَّيمُّمِ
إراقَتُهما ولا خَلْطُهما، وإنِ اشْتَبَه بطاهِرٍ تَوضَّأَ منهما وُضوءًا واحِدًا:
من هذا غَرفَةٌ، ومِن هذا غَرْفَةٌ. وصلَّى صلاةً واحدةً. ****«وإن شكَّ ف ...