[ الفقه ]
لشَّرْط الرَّابِع: «وَكَوْنهُ
مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ أو مأذونًا لَهُ فيه» أي: يشترط أن يَكُون البَائِع مالكًا
لِلْمَبِيعِ، وَالمُشْتَرِي مالكًا للثمن، أو مأذونا لَهُمَا بِالعَقْد كوكيل
البَائِع ووكيل المُشْتَرِي، فمن بَاع شَيْئًا وَهُوَ لا يملكه وَقَالَ: أذْهب
وأشتريه، فَهَذَا لا يَصِحّ؛ لأن حكي ...