[ الفقه ]
ُوَ فرض كفاية،
إلا إِذا حضره، أو حصره، أو بَلَده عدو، أو كَانَ النفير عامًّا ففرض عين،****ذكر المُصَنِّف أن الجِهَاد
عَلَى قِسْمَيْنِ، فرض كفاية وَهُوَ جهاد الطَّلَب.النَّوْع الثَّانِي: فرض عين ويكون فِي
ثَلاَث حالات: الحَالَة الأُولَى: إِذا حضّر القِتَال وَهُوَ يستطيع القِتَال يَجِب
عَلَيْهِ أن ...