[ الفقه ]
و الصَّلاَة فِي
مَسْجِد غير الثَّلاَثَة، فله فعله فِي غَيره، وفي أَحَدهَا فله فعله فيه، وفي
الأَفْضَل، وأفضلها المَسْجِد الحَرَام، ثُمَّ مَسْجِد النَّبِيّ صلى الله عليه
وسلم، فالأقصى.**** المبتدعة؛ وَلِهَذَا قَالَ: «ولا يَصِحّ
مِمَّن تلزمه الجَمَاعَة إلا فِي مَسْجِد تقام فيه إن أَتَى عَلَيْهِ صل ...