[ الفقه ]
َانِيًا: «وفي تغطية
الرَّأْس بلاصقٍ ولبس مخيط وتطيب فِي بدن، أو ثَوْب، أو شم، أو دهن الفدية» الَّتِي
فِي حلق الشّعر قياسًا عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِن الترف.ثَالِثًا: «وإن قتل صيدًا
مأكولاً بريًّا أَصْلاً فَعَلَيْهِ جزاؤه» لِقَوْلِهِ عز وجل ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡ ...