[ عقيدة التوحيد ]
ال في رواية أبي
طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير: تصب الخمر وتسرح الخنازير، وقد حرما عليه، وإن
قتلها فلا بأس.فقد نصَّ على أنه
لا يجوز إمساكها، ولأنه قد نص في رواية ابن منصور: أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة
كرم النصراني؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلاَّ أن يعلم أنه يبـاع لغير الخمر.فقد منع من إجار ...