[ الفتاوى ]
لا يَجُوز عَلَيهِ،
قَالُوا: وهذا لا يُمكِن مَعرِفَتُه إلاَّ بهَذِه الطَّرِيقَة؛ فإنَّه لا سَبِيلَ
إلى مَعرِفَةِ الصَّانِع - فِيمَا زَعَمُوا - إلاَّ بمَعرِفَة مَخلُوقاتِهِ، ولا
سَبِيلَ لمَعرِفَةِ حُدوثِ المَخلُوقاتِ إلاَّ بِهَذا الطَّريقِ فيما زَعَمُوا.ويَقولُ أَكثَرُهُم: أوَّلُ ما يَجِب على الإِن ...