[ الآداب ]
قال: «وإذا خَلا عن ذلكَ فجُمهُورُ العلماءِ
كمَالِكٍ وأصحابِه، وأبي حَنيفةٍ وأصحابِه، وأحمدَ بن حنبلٍ وأصحابِه، وكثيرٍ من
أصحابِ الشَّافعيِّ: أنَّه حرامٌ. وقال هَؤُلاءِ: إنَّ الشَّافعيَّ لم يقْطَعْ
بأنَّه حلالٌ بل كَرِهَه. وقيل: إنَّه قال: لم يتبيَّن لي تَحْرِيمُه، والبيهقيُّ
أعلمُ أصحابِ الشَّاف ...