[ الفقه ]
ِقْدَار الجلد فِي القَذْفوَقَوْله: «يُجْلدُ،
حُرٌّ ثَمَانِينَ، وَرَقِيقٌ نصفهَا، وَمُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ»؛ لِقَوْل الله
سبحانه وتعالى: ﴿ثَمَٰنِينَ
جَلۡدَةٗ﴾ [النور: 4]، وَهَذَا فيه حماية لِلأْعْرَاضِ، وردعًا لهؤلاء أن يتكلموا
بِالكَلاَمِ الفاحش، والرقيق القاذف عَلَى النِّصْف أَرْبَعِينَ جلدة؛ لِ ...