[ الفقه ]
مسُّ حَلْقَةِ
دُبُرٍ، لا مسَّ شَعَر وظُفُر وأَمرَدَ، ولا مع حَائِلٍ، ولا مَلمُوسٍ بَدَنُه ولو
وَجَد منه شَهوَةً. ****«ومسُّه امرأةً
بشَهوَةٍ» النَّاقِضُ الخَامِس: مسُّ امرأةٍ بشَهوةٍ، والدَّليلُ قَولُه تَعالَى -
لمَّا ذَكَر مُوجِبات الوُضوءِ -، قال: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [المائدة: 6] وف ...