[ الفقه ]
كنْ؛ يُشتَرط
للمسْح على العِمامة شُروطٌ:أَوَّلاً: «لِرَجُلٍ» أَنْ
تكون لرَجُلٍ، فلا يجوزُ للنِّساءِ أَنْ يَلْبَسْنَ العَمائِمَ، ولا أَنْ يَمْسَحْنَ
عليها؛ لأَنَّ العِمامةَ مِنْ لِباس الرِّجال، ولا تتشبَّه المرْأَةُ بالرِّجال.الشَّرطُ الثَّاني: «مُحَنَّكَةٍ أَوْ
ذَاتِ ذُؤَابَةٍ» أَنْ تكونَ مُثْبَ ...