[ الفقه ]
فِي الثِّمَار السنة والسنتين، فأقَرَّهُم عَلَى
ذَلِكَ، وَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، ولو أن المُسْلِمِينَ
أخذُوا بِهَذَا التَّعَامُل النزيه الطّيب لكفاهم عَن الرِّبَا، والقروض الربوية
الَّتِي يأخذونها للمصانع وا ...