[ الفقه ]
إن رهن عِنْدَ
اثْنَيْنِ فوفى أَحَدهمَا أو رهناه فاستوفى من أَحَدهمَا انفك فِي نصيبه. وَإِذَا
حل الدّين وامتنع من وفائه، فإن كَانَ أذِنَ لمرتهنٍ فِي بيعه بَاعَهُ، وإلا أجْبر
عَلَى الوَفَاء، أو بيع الرَّهْن، فإن أَبَى حبس أو عزر، فإن أصر بَاعَهُ حاكم،
ووفى دينه، وغائب كممتنعٍ. وإن شرط ألا يباع إِذ ...