[ الفقه ]
تسن عَن جنينٍ،
وتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة الفِطْر، وتجوز قبله بِيَوْمَيْنِ فَقَط، ويومه قبل
الصَّلاَة أفضل، وتكره فِي باقيه، ويحرم تأخيرها عَنْهُ، وتقضى وُجُوبًا،**** قَوْله: «إِذا كَانَت فاضلةً عَن
نَفَقَة واجبةٍ يَوْم العِيد وليلته» الوُجُوب: إِذا كَانَت فاضلة عَن نفقته
يَوْم العِيد وليلته ون ...