[ الفقه ]
َانِيًا: «فِي سِتَّة
وَثَلاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَهِيَ الَّتِي لهَا سَنَتَانِ» إِذا بَلَغَ
عَدَدُ الإِبِل ستًّا وثلاثين فَفِيهَا بنت لَبُون، وَهُوَ ما تَمَّ لها
سَنَتَانِ؛ لأن أمها تَكُون قَد حَمَلَت ووَلَدَت وَصَارَت ذَات لَبَنٍ.وَمَا بَين الخَمْس
والعشرين إِلَى السِّتِّ والثلاثين لَيْسَ فيه ش ...