[ الفقه ]
َإِذَا تَعَذَّرَ غَسْلُ مَيِّتٍ يُمِّمَ،****بِطِيبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» ([1])، لِيَبْقَى عَلَى إِحْرَامه، فيُجَنَّب ما يُجَنَّبُ فِي حَيَاته من محظورات الإِحْرَام، من الطِّيبِ، وتغطية الرَّأْس، ولُبْسِ المَخِيطِ، ويُكَفَّنُ فِي ثِيَاب إِحْر ...